المادة السابعة فقرة ٣ بصفة أصلية في قانون الجنسية الكويتية
جدول المحتويات
تُحدِّد المادة السابعة فقرة ٣ بصفة أصلية من قانون الجنسية الكويتية الوضعَ القانوني لأبناء المتجنسين المولودين بعد حصول آبائهم على الجنسية، إذ يُعَدُّون كويتيين بصفة أصلية، خلافاً للأبناء الذين وُلِدوا قبل ذلك.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| المرجع القانوني | المادة السابعة، الفقرة الثالثة، قانون الجنسية الكويتية |
| تاريخ سريان القانون | منذ عام 1959م حتى الوقت الراهن |
| الفئة المعنية | أبناء المتجنسين بالجنسية الكويتية |
| شرط الاعتداد بالصفة الأصلية | أن يكون الابن مولوداً بعد حصول الأب على الجنسية |
تنبيه هام: يتمتع الأب المتجنِّس بالجنسية الكويتية بوضع مختلف عن أبنائه المولودين بعد تجنّسه؛ فهو لا يحصل على جميع حقوق المواطن الأصلي في بعض المجالات، في حين يُعَدّ أبناؤه المولودون بعد تجنّسه كويتيين بصفة أصلية.
اكتشف أيضاً: مواد الجنسية الكويتية: القانون الكامل والشروط التفصيلية
مضمون المادة السابعة فقرة ٣ بصفة أصلية في الجنسية الكويتية
تُرسي هذه الفقرة مبدأ قانونياً واضحاً مفاده أن أولاد المتجنِّس الذين يولدون بعد اكتسابه الجنسية الكويتية يُعَدُّون كويتيين بصفة أصلية. ويمتد سريان هذا الحكم ليشمل المولودين منهم حتى قبل العمل بالقانون الساري منذ عام 1959م، بحيث لا يُفرَّق في التطبيق بين من وُلِد قبل صدور القانون ومن وُلِد بعده، ما دام الأب قد أتمّ تجنّسه قبل ولادة الابن. أما الأبناء الذين سبقت ولادتهم حصولَ الأب على الجنسية، فلا تسري عليهم هذه الصفة الأصلية، وهو ما يُشكِّل الفارق الجوهري في هذه الفقرة.
فقرات المادة السابعة من قانون الجنسية الكويتية الثلاث
تضمنت المادة السابعة من قانون الجنسية الكويتية ثلاث فقرات تُنظِّم الآثار القانونية المترتبة على تجنّس الأجنبي، وذلك على النحو الآتي:
- الفقرة الأولى: لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويُعَدّ أولاده القاصرون كويتيين، مع منحهم حق اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
- الفقرة الثانية: تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة.
- الفقرة الثالثة: أولاد المتجنِّس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية يُعتَبَرون كويتيين بصفة أصلية، ويسري هذا الحكم على المولودين منهم حتى قبل العمل بهذا القانون.
اقرأ أيضاً: دفع فواتير stc الكويت عبر الموقع والتطبيق: الخطوات الكاملة
الفارق بين أبناء المتجنِّس المولودين قبل التجنّس وبعده
يُميِّز قانون الجنسية الكويتية تمييزاً صريحاً بين فئتين من أبناء المتجنِّس، إذ يرتبط الوضع القانوني لكل منهما بتاريخ الولادة بالنسبة إلى تاريخ حصول الأب على الجنسية. فمن وُلِد بعد تجنّس أبيه يُعَدّ كويتياً بصفة أصلية وفق ما تقرره المادة السابعة فقرة ٣، في حين لا تثبت هذه الصفة لمن سبقت ولادته الحصولَ على الجنسية. كذلك يتمايز الأب المتجنِّس نفسه عن أبنائه الذين أُسبغت عليهم الصفة الأصلية، إذ لا يحظى الأب بكامل حقوق المواطن الأصلي في بعض المجالات التي كفلها القانون لأبنائه.
توصيات كويت سكوب الختامية
تُرسي المادة السابعة فقرة ٣ بصفة أصلية من قانون الجنسية الكويتية الساري منذ عام 1959م قاعدة قانونية واضحة تمنح الصفة الأصلية لأبناء المتجنِّس المولودين بعد تجنّسه، بمن فيهم المولودون قبل صدور القانون. نوصي في كويت سكوب بالرجوع إلى المختص القانوني لتحديد الوضع الدقيق لكل حالة، نظراً لتشعّب الفقرات الثلاث وتداخل تواريخ الميلاد مع تاريخ التجنّس في تحديد الحقوق القانونية المترتبة.